المادة الأولى
تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في أول غشت سنة 1989، والمذكور أعلاه، الذي تمّمه المرسوم التنفيذي رقم 91-316 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991، والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي:
المادة 2 : ........ يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة تيزي وزو واختصاصها كما يأتي :
معهد الهندسة المدنية معهد العلوم الطبية، معهد العلوم القانونية والإدارية معهد العلوم الاقتصادية، معهد علوم الطبيعة ، معهد اللغة والآداب العربية معهد الإلكترو تقنية معهد الإعلام الآلي، معهد العلوم الزراعية معهد الهندسة المعمارية معهد العلوم الدقيقة، معهد الإلكترونيك معهد اللغات الأجنبية، معهد الهندسة الميكانيكية ".