المادة الأولى
تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرخ في أول غشت سنة 1989، الذي تمّمه المرسوم التنفيذي رقم 90-220 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990، والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
الما ......... ........... يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة تلمسان واختصاصها كما يأتي:
معهد العلوم الطبية، معهد العلوم الاقتصادية، معهد علوم الطبيعة، معهد اللغة والآداب العربية معهد الري معهد الثقافة الشعبية معهد الهندسة المدنية معهد العلوم الدقيقة، معهد الإلكترونيك معهد اللغات الأجنبية.