مرسوم تنفيذي رقم 95-204
· ج.ر عدد 43 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-204 مؤرخ في 8 ربيع الأول المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في أول 6 عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، يعدل ويتمم المادة 2 من غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة البليدة 7
المادة الأولى
تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في أول غشت سنة 1989، المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
المادة 2 : ........ يحدّد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة البليدة واختصاصها كما يأتي :
معهد العلوم الطبية معهد العلوم الزراعية، معهد الهندسة الميكانيكية معهد الإلكترونيك معهد الهندسة المعمارية معهد الملاحة الجوية معهد الكيمياء الصناعية معهد العلوم الاقتصادية معهد اللغات الأجنبية معهد العلوم الدقيقة، معهد العلوم البيطرية، معهد العلوم القانونية والإدارية ".