مرسوم تنفيذي رقم 95-202
· ج.ر عدد 42 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-202 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح المترشحين للانتخاب الرئاسة الجمهورية 9
المادة 6
يعفى من كلّ الحقوق ورسوم التسجيل عقد تصديق استمارة اكتتاب التوقيعات في صالح الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية طبقا للمادة 133 من قانون الانتخابات، المعدل والمتمم.