مرسوم تنفيذي رقم 95-202
· ج.ر عدد 42 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-202 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح المترشحين للانتخاب الرئاسة الجمهورية 9
المادة 3
تسلّم استمارة اكتتاب التوقيعات للترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية إلى المترشح أو ممثله خلال المدة التي يحددها بقرار وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري.
ويجب أن يسبق تسليم هذه الاستمارة تقديم المترشح رسالة إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، يعلن فيها رغبته في تكوين ملف الترشح.