مرسوم تنفيذي رقم 95-202
· ج.ر عدد 42 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-202 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح المترشحين للانتخاب الرئاسة الجمهورية 9
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم كيفيات تنفيذ أحكام المادة 110 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.