مرسوم تنفيذي رقم 95-201
· ج.ر عدد 42 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-201 مؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للغابات . 7
المادة 5
تحوّل الى المديرية العامة للغابات الممتلكات والوسائل المادية والبشرية والحقوق والالتزامات التابعة للوكالة الوطنية للغابات.
ويترتب على هذا التحويل إعداد جرد كيفي وكمي طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.