المادة 2
تشتمل المديرية العامة للغابات على ما يأتي :
1 - مديرية تسيير الثروة الغابية، وتتكون من :
- المديرية الفرعية للتهيئة
- المديرية الفرعية للجرد والملكية الغابية
- المديرية الفرعية للتسيير والشرطة الغابية.
العدد 42 2 5 ربيع الأول عام 1416 2 مديرية استصلاح الأراضي ومكافحة التصحر، وتتكون من :
- المديرية الفرعية للتشجير والمشاتل المديرية الفرعية للمحافظة على التربة واستصلاح الأراضي،
- المديرية الفرعية لمكافحة التصحر.
3 - مديرية حماية النباتات والحيوانات، وتتكون من :
المديرية الفرعية للحظائر والمجموعات النباتية الطبيعية
- المديرية الفرعية للصيد والأنشطة الصيدية
- المديرية الفرعية لحماية الثروة الغابية.
4 - مديرية التخطيط، وتتكون من :
- المديرية الفرعية للدراسات والتخطيط المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف والإحصائيات،
- المديرية الفرعية لضبط المقاييس.
5 - مديرية الإدارة والوسائل، وتتكون من :
المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين المديرية الفرعية للمحاسبة والميزانية المديرية الفرعية للوسائل.