مرسوم تنفيذي رقم 95-20
· ج.ر عدد 3 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-20 مؤرخ في 5 شعبان عام 1415 147 الموافق 7 يناير سنة 1995، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليارين وستمائة و ثمانية و تسعين مليونا وستمائة وخمسة وخمسين ألف دينار (2.698.655.000 دج) والمخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.