مرسوم تنفيذي رقم 95-198
· ج.ر عدد 42 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-198 مؤرّخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 ، يحدد اختصاصات مفتشية مصالح المحاسبة وتنظيمها 4
المادة 6
يبلغ تقرير التفتيش أو التحقيق إلى المسؤول المعني الذي يجب عليه أن يرد على المعاينات والملاحظات التي احتواها ذلك التقرير في أجل أقصاه شهران ( 2 ) ويمكن تمديد هذا الأجل بشهرين (2) آخرين استثناء.