المادة 3
تضطلع مفتشية مصالح المحاسبة، في إطار القيام بمهامها، بما يأتي :
- تحضر وتطبق برامج التفتيش والتحقيق التي يقوم بها المحاسبون العموميون ثم تبلغ إلى مجلس المحاسبة،
- تضبط خطط عمل فرق التفتيش والتحقيق في المصالح الخارجية التابعة للخزينة تحدد لكل مهمة تفتيش وتحقيق الأداءات المرتبطة بها والأهداف المسطرة لها، تنسق وتضبط أنشطة مصالح التفتيش والتحقيق في المصالح الخارجية التابعة للخزينة وتعمل من أجل انسجامها، تعد الدلائل المنهجية والعملية للتفتيش والتحقيق،
- تجمع مركزيًا تقارير التفتيش والتحقيق التي تعدها فرق المصالح الخارجية التابعة للخزينة وتستغلها، تتولّى استغلال المقررات، والتقارير، والمعلومات التي تقدمها المؤسسات والأجهزة الرقابية المختصة فيما يخص تسيير المحاسبين العموميين.