مرسوم تنفيذي رقم 95-183
· ج.ر عدد 36 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-183 مؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 لتطوير البحث الجامعي، وتنظيمها وسيرها. . يوليو سنة 1995 ، يتضمن إنشاء وكالة وطنية 5
الباب الأول — الإنشاء – المقر – الهدف
المادة 5
يمكن أن تقيم الوكالة وتوطد في إطار التنظيم المعمول به علاقات التبادل والتعاون وتبرم أي اتفاق أو اتفاقية مع أية هيئة وطنية أو أجنبية، تعمل في الميدان نفسه.
ويمكنها أن تستعين بخبراء ومستشارين يكافأون طبقا للتنظيم المعمول به.