الباب الأول — الإنشاء – المقر – الهدف
المادة 4
تتمثل مهمة الوكالة في دفع تطوير أعمال البحث التي تندرج في إطار البرامج الوطنية للبحث المحددة في التنظيم المعمول به والموجودة في المؤسسات الجامعية للتعليم والبحث، وفي دعم تلك الأعمال ورفع شأنها.
وبهذه الصفة تكلّف على الخصوص بما يأتي :
تعد برامجها السنوية والمتعددة السنوات وتسهر على تنفيذها، تعلن المناقصات حسب المواضيع المقترحة في إطار برامجها، وتتابعها، تقيم أجهزة المتابعة والتقويم لأعمال البحث التي تتكفل بها، تمول مشاريع البحث المقررة، من ميزانية برنامجية، وبواسطة اتفاقيات و / أو عقود،
- تشجع وتنشط دواليب الدعم والتسيير الإداري والمالي في البحث الجامعي، وحلقاته، تضمن نشر نتائج البحث التي تتكفل بها، وترفع شأنها، تساهم في تنظيم التظاهرات العلمية الوطنية والدولية، المرتبطة بميدان نشاطها، وفي التكفل بها ماديا وماليا، تقدم مساعدتها، عند الحاجة، على الصعيد التقني والمالي، لاقتناء التجهيزات والوثائق العلمية الضرورية لإنجاز برامجها، تسهل برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات المرتبطة بميدان نشاطها، وتدعمها .