الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 24
تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات. 1 (1) - تتكون الإيرادات من :
- الإعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية
- عائد الخدمات وأشغال الدراسات والبحث والخبرة التي تقوم بها الوكالة،
- إعانات الهيئات الدولية، القروض
- الهبات والوصايا الفائض المحتمل من ميزانية السنة المالية المنصرمة
- أي إيراد آخر آت من الأعمال المرتبطة بهدفها. 2 (2) - تتكون النفقات من :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق هدفها.