الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 21
يستشير المدير العام المجلس العلمي في تنظيم أعمال البحث التي تقوم بها الوكالة وفي سيرها، وفي أية مسألة أخرى ذات طابع علمي تندرج في إطار مهام الوكالة.
وبهذه الصفة، يبدي المجلس آراءه وتوصياته على الخصوص فيما يأتي :
- برامج البحث ومشاريعه التي يعرضها المدير العام على مجلس التوجيه،
- كيفيات تنفيذ البرنامج المقرر،
- اقتناء الوثائق ، أعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات اللازمة لتحقيق أهداف الوكالة مشاريع إنشاء ملحقات، وإن اقتضى الأمر، مخابر أو وحدات بحث
- برامج التظاهرات العلمية التي تنظمها الوكالة أو تدعمها،
- برامج التبادل والتعاون العلمي،
- رفع شأن منتوجات البحث ونتائجه.
ويعد المجلس العلمي، زيادة على ذلك، حصيلة دورية عن الأعمال التي شرع فيها، ويقوم النتائج المحققة.
كما يعد لهذا الغرض تقريرا تدعمه توصيات يعرضه المدير العام على مجلس التوجيه ثم يرسله إلى الوزير الوصي مصحوبا بملاحظاته.