مرسوم تنفيذي رقم 95-183
· ج.ر عدد 36 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-183 مؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 لتطوير البحث الجامعي، وتنظيمها وسيرها. . يوليو سنة 1995 ، يتضمن إنشاء وكالة وطنية 5
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 19
يتكون المجلس العلمي في الوكالة من اثني عشر (12) عضوا إلى خمسة عشر (15) عضوا، يختارون من بين المدرسين الباحثين الذين يرتبط تخصصهم بأعمال الوكالة.
يعين الوزير الوصي بقرار هؤلاء الأعضاء لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية