الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 18
المدير العام هو المسؤول عن السير العام في الوكالة ويتولى تسييرها.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يمثل الوكالة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- يعد مشروع الميزانية ثمّ يعرضه على مجلس التوجيه، هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يتولى السلطة السلمية ويمارسها على جميع مستخدمي الوكالة، كما يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، في إطار القوانين الأساسية السارية عليهم
- يقترح برامج النشاط على مجلس التوجيه ويسهر على إنجازها،
- يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى الوزير الوصي، بعد مداولة مجلس التوجيه في شأنه، يضبط النظام الداخلي في الوكالة بناء على مداولة مجلس التوجيه، ويسهر على احترامه يبرم كلّ الصفقات والاتفاقيات، والعقود، والاتفاقات، في إطار التنظيم المعمول به، يعد اجتماعات مجلس التوجيه، ويتولى تنفيذ قراراته.