الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 15
ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية خلال الأيام الخمسة عشر (15) التي تعقب الاجتماع لتوافق عليها.
وتصبح مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسال المحاضر إلى السلطة الوصية، إلا في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الأجل.
ولا تصبح المداولات التي تتعلق بالميزانية والحسابات والقروض المعتزم التعاقد عليها واقتناء البنايات أو بيعها أو استئجارها، وقبول الهبات والوصايا، نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة التي يشترك فيها الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.