الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية، مرتين ( 2 ) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على طلب السلطة الوصية أو طلب ثلثي ( 2 ) أعضائه، أو بطلب من المدير العام 3 للوكالة.
يرسل الرئيس إلى أعضاء مجلس التوجيه استدعاءات فردية يوضح فيها جدول الأعمال، قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلّص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن خمسة (5) أيام.