الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 11
يتداول مجلس التوجيه في إطار التنظيم المعمول به على الخصوص فيما يأتي :
- تنظيم الوكالة وسيرها العام، / العدد 36 14 صفر عام 1416
- النظام الداخلي،
- برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات آفاق تطوير الوكالة
- التقرير السنوي عن النشاط، الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات مشروع الميزانية والحسابات والحصائل السنوية
- القروض المطلوب التعاقد عليها، النظام المحاسبي والمالي،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، اقتناء البنايات أو بيعها أو استئجارها،
- أية مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام.
يدرس مجلس التوجيه ويقترح أي تدبير يرمي إلى تحسين سير الوكالة وتنظيمها، ويشجع تحقيق أهدافها.