مرسوم تنفيذي رقم 95-183
· ج.ر عدد 36 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-183 مؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 لتطوير البحث الجامعي، وتنظيمها وسيرها. . يوليو سنة 1995 ، يتضمن إنشاء وكالة وطنية 5
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
يعيّن الوزير الوصي بقرار أعضاء مجلس التوجيه لمدة أربع ( 4 ) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها، باستثناء رؤساء اللجان.
وتنتهي عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أي عضو من الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها، ويستكمل العضو الجديد المعين مدة العضوية الباقية حتى انتهائها.