مرسوم تنفيذي رقم 95-181
· ج.ر عدد 35 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-181 مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق وتحويل اعتمادات إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات يوليو سنة 1995 ، يعدل ويتمم الأحكام المتعلقة 4 يوليو سنة 1995، يعدل ويتمم الأحكام المتعلقة 5 أول يوليو سنة 1995، يتضمن إحداث أبواب المحلية والبيئة والإصلاح الإداري 6
المادة الأولى
تحدث، في جدول ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.