مرسوم تنفيذي رقم 95-18
· ج.ر عدد 3 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-18 مؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بأربعة ملايير و خمسمائة و سبعة وأربعين مليونا ومائتين وواحد وستين ألف دينار (4.547.261.000 دج) والمخصصة لوزير التكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. i