مرسوم تنفيذي رقم 95-176 · ج.ر عدد 34 لسنة 1995 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-176 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه «الصندوق

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.