مرسوم تنفيذي رقم 95-176
· ج.ر عدد 34 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-176 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه «الصندوق
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 143 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 ، المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب " .