مرسوم تنفيذي رقم 95-171
· ج.ر عدد 34 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-171 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 88-188 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 048-302 الذي عنوانه " تعويض بصدد الأملاك المرصودة للصندوق الوطني للثورة الزراعية" 7
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 149 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 ، المذكور أعلاه، تضاف للمرسوم التنفيذي رقم 88-188 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988، المذكور أعلاه، مادة 3 مكرر ، تحرر كما يأتي :
" المادة 3 مكرّر : يتم التكفّل بالنفقات المنصوص عليها في المادة 3 السابقة بواسطة مؤسسات مالية متخصصة.
يشترك الوزيران المكلّفان بالمالية والفلاحة، عند الحاجة، في بيان كيفيات تطبيق الفقرة السابقة ".