مرسوم تنفيذي رقم 95-169

مرسوم تنفيذي رقم 95-169 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، يتضمن تمديد مدة عضوية مجالس الإدارة في صناديق المساهمة. 5

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.