مرسوم تنفيذي رقم 95-169
· ج.ر عدد 34 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-169 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، يتضمن تمديد مدة عضوية مجالس الإدارة في صناديق المساهمة. 5
المادة الأولى
تمدد انتقالا وابتداء من 21 يونيو سنة 1995، عضوية القائمين بالإدارة في صناديق المساهمة الجارية، وذلك إلى أن تدخل حيز التطبيق، حسب الأشكال المطلوبة، طريقة جديدة لتنظيم المؤسسات العمومية والاقتصادية وتسييرها.