مرسوم تنفيذي رقم 95-162
· ج.ر عدد 32 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-162 مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995 ، يتضمن حلول مندوبيات بلدية وولائية محل المجالس الشعبية البلدية والولائية التي انتهت مدة مهمتها . 24
المادة الأولى
تمارس مندوبيات تنفيذية بلدية ومندوبيات ولائية، تباعا، صلاحيات المجالس الشعبية البلدية والولائية التي تنقضي مدة مهمتها في تاريخ 11 يونيو سنة 1995، في إطار أحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 92 44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 ، المذكور أعلاه، من أجل ضمان استمرارية سير المرافق العمومية البلدية والولائية ، وفي انتظار تجديد تلك المجالس عن طريق الانتخاب.