مرسوم تنفيذي رقم 95-161
· ج.ر عدد 32 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-161 مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995 ، يحدد القواعد العامة لإنشاء المدرسة الوطنية العليا، وتنظيمها وسيرها. . 21
الباب الثاني — القواعد العامة لتنظيم المدرسة وسيرها
المادة 8
للمدرسة نظام داخلي يصادق عليه الوزير الوصي، ويحدّد النظام الداخلي خاصة، نظام الدراسات، وظروف التعليم، والبرامج، ومقدار الساعات، ومدة الدراسات واختتامها.