الباب الثاني — القواعد العامة لتنظيم المدرسة وسيرها
المادة 14
يكون المدير العام مسؤولا عن السير العام للمدرسة، ويتولى تسييرها.
وبهذه الصفة يكلف على الخصوص بما يأتي :
يمثل المدرسة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المدرسة، ويعين المستخدمين الذين لم تتقرر كيفية أخرى لتعيينهم، وذلك في إطار القوانين الأساسية التي يخضعون لها .
يحضر برامج نشاطات المدرسة، بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية، ويقدّمها إلى مجلس الإدارة، ويسهر على تطبيق البرامج المتفق عليها،
- يعد التقرير السنوي عن نشاطات المدرسة ويرسله إلى الوزير الوصي، بعد مداولة مجلس الإدارة يسهر على تطبيق النظام الداخلي للمدرسة، وعلى احترامه ينظم مسابقات الالتحاق بالمدرسة، ويسهر على حسن سيرها، يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات، في إطار التنظيم المعمول به ، يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويضمن تنفيذ قراراته ،
- يتخذ جميع التدابير الكفيلة بتحسين التعليم والتكوين، مع احترام صلاحيات الهيئات الأخرى في المدرسة يضمن حفظ النظام والانضباط داخل المدرسة.