الفصل الأول — الشخصية القانونية - المقر الهدف
المادة 6
يمارس الديوان المهام المحددة في المادة 17 من المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، المذكور أعلاه. ويكلّف، زيادة على ذلك، بما يأتي :
يحضر تقنيا وينجز ويستغل ويحلل عمليات التعداد العام للسكان والسكن، وإن اقتضى الأمر، عمليات التعداد الإحصائية الوطنية الأخرى، وكذلك التحقيقات والدراسات الإحصائية الوطنية والجهوية أو القطاعية، يساعد مؤسسات الدولة، التي تضع تحت تصرفه، في مقابل ذلك الوسائل البشرية والمادية الضرورية
- يشارك في تطوير علم الإحصاء وفي تكوين المستخدمين المتخصصين في مجال الإحصاء، وتجديد معلوماتهم، وتحسين مستواهم.