مرسوم تنفيذي رقم 95-159
· ج.ر عدد 31 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-159 مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 للديوان الوطني للإحصائيات
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 32
تنقسم نفقات الديوان، وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، إلى :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز .