مرسوم تنفيذي رقم 95-159
· ج.ر عدد 31 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-159 مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 للديوان الوطني للإحصائيات
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 31
تتكون إيرادات الديوان من :
- الإعانات المسجلة في ميزانية الدولة،
- الإعانات التي تقدمها الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية
- عائد الدراسات والخدمات والمنشورات،
- الهبات والوصايا.