الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 19
يساعد المدير العام في مهامه :
مدير عام مساعد،
- ستة (6) مديرين تقنيين مدير مكلّف بالنشر والتوزيع والوثائق والطبع، يساعده ثلاثة (3) نواب مديرين : * نائب مدير للنشر والحوليات والمجلات الإحصائية، * نائب مدير للتوزيع والوثائق والأرشيف نائب مدير للطبع.
مدير الإدارة والوسائل، يساعده ثلاثة (3) نواب مديرين : * نائب مدير للموظفين والتكوين * نائب مدير للميزانية والصفقات * نائب مدير للوسائل العامة.
مدير مكلف بالكتابة التقنية في المجلس الوطني للإحصاء،
- مدير مكلف بالتفتيش،
- أربعة (4) مديرين للملحقات الجهوية
- رؤساء الدراسات، ولا يمكن أن يتجاوز عددهم أربعة وعشرين (24). 8 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية الوظائف المذكورة أعلاه، وظائف عليا في الدولة، حسب مفهوم المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990، المذكور أعلاه.