الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
المدير العام هو المسؤول عن السير العام في الديوان.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يتصرف باسم الديوان ويمثله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية يقوم بجميع العمليات في إطار اختصاصات الديوان المحددة أعلاه يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان، ويعين في الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يعد تقريرا سنويا عن النشاط يعرضه على مجلس التوجيه وعلى السلطة الوصية / الغدد 31 8 محرم عام 1416 ه . يأمر بصرف ميزانية الديوان العامة، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : * يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات التسيير والتجهيز، ويأمر بصرفها، * يبرم جميع الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج الأعمال، مع مراعاة تطبيق الأحكام القانونية المعمول بها في مجال الموافقة، ولاسيما موافقة السلطة الوصية يمكنه أن يفوّض إمضاءه تحت مسؤوليته إلى مساعديه الرئيسيين في حدود صلاحياته.