الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 13
يتداول مجلس التوجيه، على الخصوص، فيما يأتي :
- النظام الداخلي في الديوان مشروع برامج النشاط السنوية والمتعددة.
السنوات والدراسات المطلوب إنجازها، مشاريع برنامج تنظيم عمليات التعداد والأعمال الإحصائية وتنسيقها،
- التقرير السنوي عن النشاط، مشروع ميزانيتي التسيير والتجهيز في الديوان، حسابات السنة المالية المنصرمة، وموازنتها المالية،
- برامج توظيف المستخدمين وتكوينهم، مشاريع اقتناء العقارات أو تأجيرها أو التصرف فيها،
- قبول الهبات والوصايا.
ويمكنه أن يتداول في أية مسألة لها علاقة بهدف الديوان، تخطره بها السلطة الوصية.