مرسوم تنفيذي رقم 95-155
· ج.ر عدد 30 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-155 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995، يتضمن منح المؤسسة الوطنية - سوناطراك" رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "العسل " (الكتلة 236 ) 8
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة " العسل " ( الكتلة 236 ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 3760،78 كلم2 وتقع في تراب ولاية ورقلة.