مرسوم تنفيذي رقم 95-154
· ج.ر عدد 30 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-154 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 4 مايو سنة 1995، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك" رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "تبلبالة - شرق" (الكتلة 328 ب). 6
المادة 4
تمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث عن المحروقات لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية