مرسوم تنفيذي رقم 95-154
· ج.ر عدد 30 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-154 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 4 مايو سنة 1995، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك" رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "تبلبالة - شرق" (الكتلة 328 ب). 6
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك" رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "تبلبالة - شرق " (الكتلة 328 (ب (ب) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 2944,64 كلم 2 وتقع في تراب ولاية أدرار .