مرسوم تنفيذي رقم 95-153 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 3 مايو سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحتين المسميتين غورد اللوح ( الكتلة 1401 ) و "سيف "فاطمة" (الكتلة (1402) المبرم بمدينة الجزائر يوم 14 فبراير سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك من جهة ، والشركات : BHP للبترول ( الجزائر) إنك، وسون أويل المحدودة في غدامس (الجزائر) وشركة إنساداركو الجيريا، وإسو للتنقيب والإنتاج المحدودة في غدامس، من جهة أخرى
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-480
مرسوم تنفيذي رقم 96-480 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 13 ديسمبر سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة "زرافة" (الكتل : 322 ب 345 و 346). 14 ديسمبر سنة 1996، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرّخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر، في المساحتين المسميتين " غورد اللوح" و " سيف "فاطمة" ( الكتلتان : 401 أو 402 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 15 غشت سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة، والشركات BHP للبترول ( الجزائر) إنك" و "سون أويل المحدودة في غدامس (الجزائر) و " أناداركو ألجيريا كوربوريشن من جهة أخرى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.