مرسوم تنفيذي رقم 95-153 · ج.ر عدد 30 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-153 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 3 مايو سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحتين المسميتين غورد اللوح ( الكتلة 1401 ) و "سيف "فاطمة" (الكتلة (1402) المبرم بمدينة الجزائر يوم 14 فبراير سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك من جهة ، والشركات : BHP للبترول ( الجزائر) إنك، وسون أويل المحدودة في غدامس (الجزائر) وشركة إنساداركو الجيريا، وإسو للتنقيب والإنتاج المحدودة في غدامس، من جهة أخرى

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.