المادة الأولى
يوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحتين المسميتين " غورد اللوح " ( الكتلة 401 أ ) و"سيف فاطمة "(الكتلة 402 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 14 فبراير سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك"
من جهة، والشركات :
BHP للبترول ( الجزائر ) إنك ، سون أويل المحدودة في غدامس الجزائر ،
- شركة أنا داركو الجيريا إسو للتنقيب والإنتاج المحدودة في غدامس، من جهة أخرى.
وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.