مرسوم تنفيذي رقم 95-144
· ج.ر عدد 28 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-144 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 9
يمنع العمال الخاضعون لهذا المرسوم منعا باتا أن يقبلوا هدايا نقدية أو عينية أو أية منفعة أخرى يقدمها لهم مباشرة أو بصورة غير مباشرة أي شخص طبيعي أو معنوي له علاقة بالمصلحة.