مرسوم تنفيذي رقم 95-144
· ج.ر عدد 28 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-144 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 3
يكون العمال الخاضعون لهذا القانون الأساسي في وضعية خدمة فعلية داخل المصالح المركزية التابعة للإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية والمؤسسات العمومية والمصالح غير المركزية التابعة لها. وتسيرهم الإدارة أو المؤسسة التي تستخدمهم.