الباب الثاني — أحكام خاصة تطبق على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية › الفصل الثالث — المناصب العليا › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 39
تتمثل مهمة رؤساء دوائر الصناعة التقليدية في تأطير فرق المفتشين الرئيسيين والمفتشين في الصناعة التقليدية ويكلفون بتخطيط أعمال المفتشين في مستوى دائراتهم ومتابعتها وتحليل أبعادها وإعداد حصائلها.
ويكلفون إلى جانب ذلك بترقية العمل المنزلي وتطوير تنظيم المهن الحرفية وتشجيعها.