مرسوم تنفيذي رقم 95-144
· ج.ر عدد 28 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-144 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية
الباب الثاني — أحكام خاصة تطبق على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية › الفصل الثالث — المناصب العليا › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 38
يكلّف رؤساء مهام تفتيش الأنشطة السياحية بإعداد برامج أنشطة مختلف المفتشين وتنشيطها.
كما يكلفون بمتابعة البرامج المقررة وتقويمها وإعداد حصائلها.
ويكلفون، زيادة على ذلك، بتطوير تنظيم المهن السياحية وتشجيعها.