الباب الثاني — أحكام خاصة تطبق على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية › الفصل الثاني — سلك المفتشين في الصناعة التقليدية › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 34
يوظف المفتشون الرئيسيون في الصناعة التقليدية كما يأتي :
1 - من بين المفتشين في الصناعة التقليدية الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة، وتابعوا تكوينا تكميليا ليصبحوا مفتشين رئيسيين في الصناعة التقليدية، تحدد كيفيات تنظيمه بقرار وزاري مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية .
2 - على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا الذين تابعوا تكوينا متخصصا مدة أربع ( 4 ) سنوات ليصبحوا مفتشين رئيسيين في الصناعة التقليدية،
3 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة ليسانس التعليم العالي أو لهم شهادة معترف بمعادلتها في التخصصات التي تحدد قائمتها في القرار الذي يتضمن إجراء المسابقة.
يلزم المفتشون الرئيسيون في الصناعة التقليدية الذين يوظفون تطبيقا للفقرة السابقة بمتابعة تدريب تكويني قبل تثبيتهم،
4 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين في الصناعة التقليدية الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
5 - عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين في الصناعة التقليدية الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل.