الباب الثاني — أحكام خاصة تطبق على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية › الفصل الثاني — سلك المفتشين في الصناعة التقليدية › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 32
يكلّف المفتشون الرئيسيون بما يأتي :
مهام مراقبة المهنة والإنتاج الحرفي وختم منتوجات الصناعة التقليدية والتصديق عليها،
- المشاركة في تطبيق التشريع الخاص بالصناعة التقليدية تفتيش الهيئات والمؤسسات الحرفية
- إعداد تقارير دورية وبرامج للنشاطات التابعة لميدانهم.
إضافة إلى ذلك، يمكن أن يطلب منهم القيام بالمهام المنوطة بمفتشي الصناعة التقليدية.