الباب الثاني — أحكام خاصة تطبق على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية › الفصل الثاني — سلك المفتشين في الصناعة التقليدية › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 30
يشارك العمال الذين ينتمون إلى أسلاك المفتشين في الصناعة التقليدية الموضوعون تحت السلطة السلمية في مختلف مهام رقابة المهنة وأنشطة الصناعة التقليدية.
ويساعدون السلطة العليا في تصور المشاريع ذات الطابع التقني أو القانوني المتعلّق بنشاطات الصناعة التقليدية وإعدادها وتحضيرها.
ويمكن أن يكلّفوا بمهام التكوين، وتحسين المستوى، وتجديد المعلومات.