الباب الثاني — أحكام خاصة تطبق على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية › الفصل الأول — سلك مفتشي السياحة › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 26
يوظف المفتشون المركزيون في السياحة كما يأتي :
1 - من بين المفتشين الرئيسيين في السياحة الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة وتابعوا تكوينا تكميليا متخصصا ليصبحوا مفتشين مركزيين في السياحة، تحدد كيفيات تنظيمه 24 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية بقرار وزاري مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإدارة المكلفة بالسياحة.
2 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات، من بين المترشحين الحاصلين على شهادة التكوين في الدراسات العليا المتخصصة في السياحة أو شهادة معترف بمعادلتها في التخصصات التي تحدد قائمتها في القرار الذي يتضمن إجراء المسابقة.
ويلزم المفتشون المركزيون في السياحة الذين وظفوا تطبيقا للفقرة السابقة بمتابعة تدريب تكويني قبل تثبيتهم،
3 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من مناصب العمل المطلوب شغلها، من بين المفتشين الرئيسيين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.