الباب الثاني — أحكام خاصة تطبق على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية › الفصل الأول — سلك مفتشي السياحة › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 24
يكلّف مفتشو الأقسام في السياحة بتصور الدراسات وتنسيق مشروع ذي طابع تقني أو تنظيمي أو عدة مشاريع ذات طابع تقني أو تنظيمي، كما يكلفون خصوصا بما يأتي :
يشاركون في تصوّر أدوات تدخل مفتشي السياحة ومناهجه ومقاييسه وإجراءاته، يقومون الأنشطة التي تقوم بها مصالح التفتيش في السياحة ويبرمجون كل التدابير الكفيلة بتحسين فعاليتها،
- يشاركون في تحديد البرامج وأعمال تكوين الموظفين التابعين لقطاع السياحة وتجديد معلوماتهم.
ويمكن أن يطلب منهم، زيادة على ذلك، القيام بالمهام المنوطة بالمفتشين المركزيين.